* الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104
* يستحق المسلم الشفعة على الذمي 104
* وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح 121
* الوقف على كتب التوراة لا يجوز 121
* إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان 128
* إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128
* الوصية لأهل الذمة جائزة 140
* الوصية للحربي لا تصح 140
* يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146
* لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146
* الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146
* الكافر لا يرث المسلم 148
* المسلم يرث الكافر 148
* المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما 164
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة 164
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165
* مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165
* مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165
* إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم 166
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم 166
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 820
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٢٠