* إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة 484
* المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488
* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488
* إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495
* في ميراث دية جنين المعتقة 496
* إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499
* إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد على العبد ملكوا قتله 499
* العبد إذا ملّك لم يملك 499
* إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501
* العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506
* أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح 518
* أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518
* المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520
* إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529
* إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما 529
* للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529
* من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531
* إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533
* إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534
* أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536
* الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537
* إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538
* إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538
* إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545
* لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556
* يصح في العبد والمدبر أن يكون عدلا 559
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 818
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨١٨