* إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294
* الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294
* إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298
* إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307
* إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308
* إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308
* إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314
* عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320
* في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائلا 320
* عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوما 320
* الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320
* الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة 320
* الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320
* إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لم تختره 320
* الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330
* أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عدتها عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها 330
* أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330
* أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا 330
* أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء 331
* المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك 331
* إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331
* الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة 332
* العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332
* عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332
* المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332
* إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة 332
* العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده 343
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 814
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨١٤