* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156
* نكاح النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة غير جائز 170
* وطئ النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة جائز 170
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح 173
* المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173
* المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173
* لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173
* إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173
* إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173
* إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174
* للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174
* الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها 175
* الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها 175
* الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا 175
* إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175
* للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178
* للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178
* إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178
* إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية 179
* يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181
* إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181
* لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182
* إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182
* إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182
* تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183
* إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 811
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨١١