* العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا 576
* الصبي والمجنون ليسوا بعدول 576
* لا يؤثر الرق في العدالة 576
* في حكم شهادة أهل الصنائع الدنية 576
* في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576
* شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا تقبل 577
* شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا تقبل 577
* شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 577
* الخطابية لا تقبل شهادتهم 577
* إذا حلف رجل أن له دينا على غيره فلا يجوز أن يشهد له لأجل حلفه بذلك 577
* من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل وأخطأ وسلك غير طريق الحق فلا تقبل شهادته 577
* من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم لا ترد شهادتهم 577
* اللاعب بالشطرنج وبالنرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار تقبل شهادتهم 578
* اقتناء الحمام للعب بها مكروه 578
* إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578
* إذا شرب غير الخمر من المسكرات ردت شهادته 578
* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 578
* صوت المغني والقصب معا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما 579
* صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام ترد شهادة الفاعل والمستمع 579
* الدف عند النكاح والختان مكروه 579
* الفحش والسب حرام 579
* إذا أنشأ شعرا وأنشده ولم يكن فيه هجاء ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية 579
* كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت 580
* شهادة البدوي والقروي مقبولة على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 580
* إذا شهد بالغ مسلم بشهادة فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته 580
* حكم الشاهد بالحق متى علمه وصار شاهدا به في الإقرار والعقود والإتلاف واحد 580
* شهادة المختبئ مقبولة 580
* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581
* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 804
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٠٤