القرعة 564
* إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564
* إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564
* إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه وأتى المدعي بأربع نسوة لم يحكم له بذلك 565
* إذا شهدت امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال حكم به 565
* إذا أقام المدعي شاهدين على مال فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما في الظاهر والباطن 565
* تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب 565
* شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565
* إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب زال فسقه 566
* إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب قبلت شهادته 566
* يجوز للإمام أن يقول للمشهور بالفسق القاذف تب أقبل شهادتك 566
* إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد 566
* الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة فلا يجوز إثبات الوقف بالشهادة على الشهادة 567
* الأعمى لا يتحمل شهادة ما يفتقر الشهادة عليه بالمشاهدة 567
* الأخرس يصح منه تحمل الشهادة 567
* يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568
* لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة 568
* يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي 568
* كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين لا يحكم للمدعي بشاهد واحد ونكول المدعى عليه عن اليمين 569
* في رد اليمين على المدعي في كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين فيما إذا كان للمدعي شاهد واختار استحلاف المدعى عليه ونكل 569
* إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569
* إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه لها 570
* إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 802
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٠٢