* القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني 449
* الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 450
* إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450
* إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450
* إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450
* إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451
* إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452
* إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453
* رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454
* دية اليهودي ثمان مائة درهم 454
* في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه 454
* ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454
* إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا 454
* في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455
* إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية 455
* إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد بمقدار ما عفا الآخر 456
* يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع 457
* كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459
* إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459
* إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 792
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٩٢