* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452
* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452
* إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453
* إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453
* رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454
* في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه 454
* ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454
* إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا 454
* في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455
* إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية 455
* عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ فإذا شارك رجل وصبي في قتل عمد فلا قود على الصبي 455
* إذا قتلا شخصا عامدين لا قود عن أحدهما لا لمعنى في فعله فعلى الآخر القود 456
* إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد بمقدار ما عفا الآخر 456
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فبادر أحدهما فقتله فلا قود عليه 456
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود 457
* إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفوا معا فمن قتله فعليه القود 457
* إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم سرى إلى نفسه فمات فهما قاتلان 457
* يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع 457
* إذا قطع يدا ثم سرى إلى نفسه فليس للولي سوى القتل 457
* إذا قتل بالسحر أو باللواط أو أوجره الخمرة فمات قتل بالسيف ولا يقتل بما قتل 458
* كل جرح ينفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس فليس لوليه غير القتل 458
* لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء 459
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 781
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٨١