* إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد 583
عناوين مسائل القصاص والقسامة
* القتل أمر عظيم 437
* القصاص في القتل واجب 437
* يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437
* تقتل الحرة بالحر 437
* إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438
* إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما مطلقا فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438
* إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال 438
* الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن بالولد 438
* إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية 439
* لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440
* المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440
* إذا كان له زوجة وابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه فعلى كل واحد منهما القود 440
* لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد 440
* إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440
* إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440
* إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441
* إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القصاص على الواحد كقلع العين وقطع اليد فعليهم القصاص 441
* إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441
* لا قصاص على من لم يبلغ 441
* إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442
* إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442
* أرش الطرف يدخل في دية النفس 443
* إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443