فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302
* حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303
* حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303
* إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان 303
* إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303
* إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304
* إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304
* إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306
* لا تغريب على الباكر في حد الزنا 306
* إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309
* إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309
* إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309
* إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310
* إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310
* إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310
* إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310
* لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313
* حق اللّه تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه 314
* فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383
* إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395
* المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395
* إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576
* إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578
* غير الخمر من المسكرات حرام 578
* اللائط بغلام أو امرأة يقتل 583
* من أتى البهيمة فعليه التعزير 583
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 778
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٨