له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514
* إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518
* إذا ارتد الرجل قتل 518
* إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518
* المرأة لا تقتل بالردة 547
* إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548
* إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548
* إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548
* إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549
* إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان 549
* في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549
* إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال 549
* في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48
* إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62
* إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62
* إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه 62
* في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69
* يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83
* حدود اللّه تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها 83
* ليس من شرط إقامة حدود اللّه حضور الموكل الذي هو الإمام 83
* إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129
* عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129
* الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200
* المتعة لا تحصن 200
* وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300
* موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300
* إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301
* إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 777
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٧