* إذا شرب الخمر فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل 543
* عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر 543
* كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر 543
* حد شرب الخمر ثمانون 544
* يثبت شرب الخمر بالإقرار إذا شهد على نفسه مرتين 544
* إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد به 544
* عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544
* إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه 544
* إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545
* ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذا 545
* إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545
* إتيان الغلمان بين الفخذين لواط 545
* إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546
* حد الخمر يقام بالسوط 546
* إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546
* التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود 546
* التعزير في حق العبد خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني 546
* رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا 439
* لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440
* في حكم العين على القتل 449
* يقطع الجماعة بالواحد 449
* إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453
* إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463
* يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464
* قوله تعالى
، ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، ،
خطاب للأئمة 511
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا