* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581
عناوين مسائل الحدود والتعزير
* في حد الزاني الثيب يجب عليه الرجم 525
* لا نفي في حد البكر الزانية 525
* النفي في حد الرجل البكر إذا زنا واجب 525
* المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525
* لا تراعى الشروط حين الزنا والاعتبار بما قبل ذلك 526
* يراعى كمال العقل في الإحصان 526
* إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس فعلى الزاني العاقل الحد 526
* ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526
* إذا رجم الزاني فهرب فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد 526
* المتلوط بالذكور أو بالمرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل 527
* إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير 527
* إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكلها 527
* إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر 527
* إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527
* إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527
* إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد 528
* إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528
* تفريق شهود الزنا أحوط 528
* إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة 528
* إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528
* إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر لها 529
* إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529
* إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما 529
* للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529