* رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا 136
* إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138
* الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138
* مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139
* العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140
* إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142
* فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147
* المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام 22
* إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92
* إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92
* الوصية للوارث صحيحة 93
* إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104
* إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104
* إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121
* إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122
* المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187
* إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وكان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر 258
* إذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 259
* إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259
* إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه وكان له عليها رجعة ورثته 259
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 770
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٠