* جد وزوج وأخ لا يكون للجد إلا المقاسمة 162
* بنت وأخت وجد المال للبنت بالفرض والرد 162
* أخت لأب وأم وأخوات لأب وجد سهمان من ثلاثة للجد وسهم للأخت وتسقط الأخوات لأب 162
* زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم 162
* ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162
* إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162
* في ميراث ولد الزنا 163
* الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163
* إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما 163
* إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163
* البنتان لهما المال كله بالفرض والرد 164
* الأخت لا ترث مع الأم 164
* المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما 164
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة 164
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165
* مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165
* مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165
* مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165
* إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165
* ولد الأم لا يرث مع الولد 165
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم 166
* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم 166
* رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث فإن ولدت فاستهل فإنه يرث 167
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 768
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٨