* المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء 156
* ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156
* المعتق لا يرث المعتق 156
* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156
* رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156
* عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157
* عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157
* اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة 158
* اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158
* بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159
* بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159
* بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159
* إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي 159
* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160
* لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160
* الجد يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له 161
* الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة 161
* ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل 161
* الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث جميع المال 161
* جد الجد مع الجد كابن الابن مع الابن وإن سفل فإن الأقرب يسقط الأبعد 161
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 767
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٧