* في ميراث الأب 152
* جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها 152
* إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب 152
* الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة 152
* التعصيب باطل 152
* بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما 153
* بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب 153
* أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث 153
* أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين 153
* كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث 153
* الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى 154
* أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث 154
* الميراث بالتعصيب باطل 154
* ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب 154
* إذا اجتمع جد وأخ تقاسما 154
* إذا اجتمع عم وأخ سقط العم 154
* الأب مع الجد الأب أولى 154
* الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه 154
* الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم 154
* للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155
* يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى 155
* إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155
* الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155
* الجد والأخ يشتركان في الولاء 155
* الأخ أولى من العم في الولاء 155
* ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155
* ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155
* العم أولى من ابن العم في الولاء 155
* الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 766
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٦