* الكافر لا يرث المسلم 148
* المسلم يرث الكافر 148
* إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع 149
* حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149
* أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما 149
* الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن 149
* تسقط الجدة بالأم 149
* تسقط الجدة أم الأب بالأم 149
* يسقط الجد بالأب 149
* أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما 149
* أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما 149
* أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء 149
* للأم السدس إذا كان معها ولد 150
* للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد 150
* للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات 150
* إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث 150
* الأختان لا تحجب الأم بهما 150
* زوج وأبوان للزوج النصف 150
* زوجة وأبوان للزوجة الربع 150
* أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 150
* ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 150
* بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن 150
* بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن 151
* أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين 151
* أولاد الأخ لا يحجبون الأم 151
* في حجب ولد الولد للأم 151
* الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب 151
* إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 151
* الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم 152
* زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد 152
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 765
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٥