الاستصباح 428
* المضطر لأكل المحرمات له سد الرمق ولا يزيد 430
* يجب على من عدم الطعام وخاف على نفسه أكل الميتة وغيرها من المحرمات 430
* إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430
* ذكاة المحرم لا تبيح 430
* المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430
* لا تحل الميتة للباغي ولا للعادي وإن كان مضطرا 431
* فيما إذا لم يجد المضطر شيئا غير قطع بدنه 431
* فيما إذا وجد المضطر خمرا 431
* إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418
* إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418
* إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418
* جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418
* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419
* فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419
* إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله 420
* إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420
* إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420
* إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420
* فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420
* إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421
* إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه 421
* إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421
* إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421
* ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421
* ما يقتله المعراض لا يؤكل 422
* ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422
* الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 762
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٢