* ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421
* ذكاة الحيوان الوحشي غير المقدور عليه عقره 421
* في حكم ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه 421
* لا يحل الذكاة بالسن والظفر ولا يجوز للذابح أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه 422
* ما يقتله المعراض لا يؤكل 422
* ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422
* الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422
* إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله 422
* إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422
* إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422
* إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422
* إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423
* إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423
* إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423
* إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423
* الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها 423
* السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424
* إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424
* لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424
* صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424
* ذكاة المحرم لا تبيح 430
* المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430
* قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39
* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40
* لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40
* النخع مكروه 40
* ذباحة المرأة جائزة 40
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 760
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٠