* لفظ واللّه وكل لفظ ثبت في عرف الشرع وعرف العادة إنه لليمين فهو يمين إذا نوى وتقبل في النية قوله 399
* ما لم يثبت للفظ عرف بحال لا يكون يمينا بحال 399
* إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس خاتما حنث 400
* إذا حلفت لا لبست حليا فلبست جوهرا حنثت 400
* الاستثناء بمشيئة اللّه لا يرفع ما حلف به لكنه يرفع ويمنع من الانعقاد 400
* في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400
* الاستثناء بإنشاء اللّه فيما ثبت الدخول فيه ليس واجبا 400
* الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401
* اليمين المعقودة على مستقبل إذا خالف ناسيا لم تلزمه كفارة 401
* اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة 401
* كفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث 401
* تعلق كفارة اليمين بما يتساوى فعله وتركه فإذا قال واللّه لا صليت ويكون ندبا فلا كفارة 401
* إذا كان الحنث معصية كما لو حلف لا شربت الخمر فهذه يمين صحيحة 401
* اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال 402
* إذا قال إن تزوجت عليك فللّه علي كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في عدة طلاق رجعي لزمه 402
* لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد 402
* كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان 403
* المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد 404
* إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة 404
* كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه 404
* إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406
* إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها وخرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث 408
* إذا حلف لا دخلت هذه الدار ووقف على بدن الحائط فإنه لا يحنث 408
* إذا حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث 409
* إذا حلف لا دخل بيتا وكان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وكان في الشجرة وكان أعلى من السطح لم يحنث 409
* إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان فيها فاستدام لم يحنث 409
* إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه فان دخلها وملكها لزيد حنث 409
* إذا حلف لا دخلت هذه الدار وانهدمت حتى صارت طريقا فسلكها لم يحنث 410
* إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه وهو رداء فغيره ثم لبسه لم يحنث 410
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 750
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٥٠