* يكون ولد الأمة من زوج حر عبدا إذا شرط السيد ذلك 595
* فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597
عناوين مسائل اليمين والنذر
* إذا حلف بغير اللّه تعالى وحنث فلا كفارة عليه 396
* في اليمين مكروه وغير مكروه 396
* إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء 396
* إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه 396
* إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا 396
* إذا قال واللّه لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه 397
* إذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كان هذا يمينا 397
* في الحلف بعلم اللّه وقدرة اللّه 397
* إذا حلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه لم يكن يمينا 397
* إذا قال أقسمت بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو إخبارا عن يمين ماضية 397
* إذا قال أقسم بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو سيحلف بها في المستقبل 397
* اليمين لا تنعقد إلا بالنية فإذا قال أقسمت بالله وأطلق ولا نية له فلا تكون يمينا 397
* إذا قال أقسمت بالله وأطلق وقال أردت بقولي أقسمت إخبارا عن يمين قديمة قبل 397
* إذا قال أقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا ولم ينطق بما حلف به لم يكن يمينا أرادها أو لم يردها 398
* إذا قال لعمرو اللّه وأراد يمينا كان يمينا 398
* إذا قال وحق اللّه أو وقدرة اللّه وقال لم أرد يمينا كان كما قال 398
* عظمة اللّه وجلال اللّه وكبرياء اللّه يمين إذا نوى بها اليمين وإن قال لم أرد يمينا قبل 398
* اليمين تحتاج إلى نية فإذا قال اللّه لأفعلن كذا وكذا وأطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا 398
* إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا 398
* إذا قال أسألك بالله لم يكن يمينا بحال 399
* إذا قال أقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا بحال 399
* لا تنعقد اليمين على فعل الغير 399
* إذا قال عهد اللّه عليّ وميثاقه وكفالته وأمانته لا تكون يمينا 399
* إذا حلف بلفظ واحد وأرد يمينا فحنث فعليه كفارة واحدة 399
* إذا قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على اللّه لم يكن يمينا بحال 399