* إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404
* إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405
* إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408
* إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي وكان له عبيد قن وإماء قن عتقوا 412
* إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فلا ينعتق 412
* إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق 413
* إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415
* إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416
* فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416
* إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق عبده 416
* المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488
* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488
* عقد الموالاة عقد صحيح 488
* يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا 491
* أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 499
* جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506
* المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520
* السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520
* إذا اشترى ذات محرم انعتقت عليه 527
* الولد يكتسب الحرية من أي الطرفين سواء كان الأب حرا أو الأم 531
* إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564
* إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564
* إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564
* لا يصح العتق بصفة 564
* أم الولد لا تعتق بموت سيدها إلا أن تحصل في نصيب ولدها 570
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 748
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٨