* إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263
* إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263
* إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263
* نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263
* إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267
* إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء 270
* الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273
* إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274
* في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276
* الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة 278
* إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284
* إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293
* إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293
* إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293
* إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310
* إذا ملك أمة وأتت بولد قبل أن يطأها فهو مملوك له 314
* الأمة لا تصير فراشا 314
* لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314
* أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330
* حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333
* نفقة المملوك واجبة على سيده 355
* الأمة إذا كان ولدها من زوج حر كان حرا 355
* إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356
* في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400
* الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 747
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٧