* اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310
* إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310
* إذا قال لامرأته زنت يدك أو جزء من أجزائك ليس بصريح بالقذف 311
* اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته 311
* إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز 311
* إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311
* إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك 312
* إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312
* إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312
* إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين 313
* إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313
* التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314
* التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314
* لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314
* امرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314
* القذف محرم 530
* حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530
* من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531
* ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162
* إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162
* رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156
* المجنونة لا توصف بالعفيفة 178
* اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلا عنها وهو مريض بانت ولم ترث 260
* إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290
* إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290
* إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290
* إذا قذف زوجته وهي حامل ولا عنها فلا نفقة 350
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 731
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٣١