* إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282
* لا يصح إيلاء البكر 283
* المولي إذا فاء فعليه الكفارة 283
* إذا كرر الإيلاء ثانية وأطلق ولا نية له فلا حكم للثاني 283
* إذا آلى ثم جب في أثناء المدة فلا خيار لها في الفسخ 283
* إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا 285
* مدة الإيلاء تحتسب من حين الترافع 290
* الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193
عناوين مسائل اللعان والقذف
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300
* إذا قذف زوجته ولا عن فللزوجة إسقاط الحد باللعان 300
* موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300
* اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300
* إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن 301
* إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301
* اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301
* الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301
* من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301
* الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302
* إذا لاعن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد 302
* إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302
* حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303
* حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303
* إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان 303
* إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303