* إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة 310
* العود في الظهار هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار 402
* يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402
* كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403
عناوين مسائل الإيلاء
* الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته 277
* من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء ( يجامع ) أو يطلق 277
* المولي له التربص أربعة أشهر 278
* لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية 278
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278
* إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيرها 279
* إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279
* إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279
* إذا قال أنت طالق إن أصبتك ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فليس موليا من واحدة 280
* إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فلا ينعقد يمينه 280
* إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا 280
* إذا قال إن أصبتك فواللّه لا أصبتك لم يكن موليا 280
* إذا آلى فقال حتى تفطمي وعلقه بمدة الرضاع ومدتها حولان لا يكون موليا 280
* فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها 281
* إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه 281
* رجل له امرأتان فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق فلا يكون موليا 281
* إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها فلا يعود حكم الإيلاء 281
* إذا كان الزوج عبدا تحته حرة وآلى منها فاشترته وأعتقته ثم تزوجت به فلا يعود حكم الإيلاء 281
* الرجعية في حكم الزوجات ومباحة الوطئ فإذا آلى منها تحتسب عليه المدة من وقت اليمين 282
* إذا آلى من زوجته ثم وطئها فعليه الكفارة سواء كان في المدة أو بعدها 282
* إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف 282
* لا إيلاء إلا بعد الدخول 282