* إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع 219
* إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان استحق القيمة برده 219
* إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين فانقطع لبنها وجف رجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين 220
* إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220
* إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل 220
* إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها فلا يصح 220
* إذا قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما ووقع طلاقها فإنه يستحق عليها نصف المسمى 220
* إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى 221
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221
* إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221
* إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى 221
* فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه 221
* إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل 221
* إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع 222
* إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق 222
* إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل 222
* المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق 222
* في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق 223
* إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع 203
* إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدوم زيد من الخلع والطلاق يقع 261
* إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل 262
* إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282
* إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378
عناوين مسائل الظهار
* الظهار محرم 284
* لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284