* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع 221
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221
* الطلاق بصفة باطل 52
* الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52
* المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72
* إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93
* الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاق 93
* الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عليها طلاق 93
* الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه 93
* التخيير ليس له حكم لا صريح ولا كناية في الطلاق 171
* إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178
* إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179
* إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها 181
* إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183
* إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191
* إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191
* إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191
* الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ 191
* إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192
* ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196
* إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة في ذلك 196
* إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197
* الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197
* الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197
* الطلاق بشرط لا يقع 198
* تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 720
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٢٠