* إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا 177
* إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177
* إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178
* إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178
* الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178
* للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178
* اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71
* إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72
* حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72
* المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72
* لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما 79
* يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83
* إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لداربين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة 105
* إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124
* إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143
* يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144
* إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144
* الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145
* الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163
* إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما 163
* إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163
* الابن لا ولاية له على الأم 170
* مما يكون به البلوغ الإنبات 301
* البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384
* إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه 405
* لا قصاص على من لم يبلغ 441
* رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه 532
* إنبات الشعر الخشن حول الفرج بلوغ 532
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 710
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧١٠