* إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529
* الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء 546
* شهادة المرضعة لا تقبل أصلا 563
* تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب 565
* شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565
* الدف عند النكاح والختان مكروه 579
عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ
* إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171
* المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172
* البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172
* إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172
* للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173
* ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174
* لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174
* من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174
* الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها 174
* الصغيرة لا عضل في أمرها 174
* لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب 174
* المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها 175
* إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176
* في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا 176
* إذن الثيب نطقها 177
* الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177
* الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها 177
* الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177
* إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177