عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء
* يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333
* حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334
* لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334
* الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه 334
* من شروط التحريم بعدد الرضعات أن لا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى 334
* إذا التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى بطل الأول 335
* إذا كانت بعضها رضعات وبعضها وجورا فلا ينشر الحرمة 335
* إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة 335
* إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة 335
* إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها لم ينشر الحرمة 335
* إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي فلا ينشر الحرمة بحال 335
* إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336
* إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336
* يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337
* ولد الزنا لا يلحق لا بأمه ولا بالزاني لحوقا شرعيا يتوارثان عليه 337
* شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338
* إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت شاهدين عدلين 338
* إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338
* تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338
* إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338
* إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339
* إذا نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة 339