* إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد 94
* بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96
* المكرهة لها المهر 97
* إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98
* إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة 102
* إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364
* إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368
* البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384
* إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478
* المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519
* المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525
* يراعى كمال العقل في الإحصان 526
* إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528
* إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر لها 529
* شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 530
* أنكحة المشركين صحيحة 530
* الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537
* إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545
* إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546
* نكاح المتعة مباح مطلق ولا يوجب فاعله التفسيق 555
* الدف عند النكاح والختان مكروه 579
* إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها 590
* إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب 590
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 704
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٤