* إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك 348
* إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348
* إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله فوجدته على الوجه الذي عرفته فلا خيار لها 349
* إذا أعسر بكسوتها والأدم والسكنى لم يكن لها الخيار 349
* نكاح الشغار يقع مفسوخا 349
* النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما بعد الدخول فإن لم يسم المهر فمهر المثل وإن كان مسمى لزمه ما سمى 349
* النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349
* إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ قبل الدخول لعيب كان قبل العقد ثبت المهر المسمى 350
* إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ بعد الدخول لعيب حدث بعد الدخول ثبت المهر المسمى 350
* لا يجب على الولد إعفاف والده 353
* لا يجب بالعقد للزوجة إلا المهر 355
* إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ولم تستوفي نفقة اليوم استقرت في ذمته 356
* إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356
* فيما إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها 356
* في حق التملك والتصرف الزوجة في كسوتها فيما إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة 356
* الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة 356
* نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48
* النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط 51
* عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب أو تأخر 52
* إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها 57
* إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67
* المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67
* إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67
* الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح 82
* المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82
* يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83
* يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه 83
* إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل 84
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 703
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٣