* يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337
* لا يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا 337
* إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338
* إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339
* الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339
* الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340
* يجوز للرجل أن يتزوج أربعا 343
* العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده 343
* إذا اتفق الزوجان على أخذ النفقة بدل الطعام دراهم أو دنانير جاز 344
* إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه في الغد القوت 344
* في حكم النفقة فيما إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها 344
* إذا كان الزوجان صغيرين فلا نفقة للزوجة 344
* إذا أحرمت الزوجة بغير إذن الزوج بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها 344
* إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344
* إذا أحرمت الزوجة تطوعا وحدها بإذن الزوج فلها النفقة 344
* إذا اعتكفت الزوجة بغير إذنه فلا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها 345
* إذا اعتكفت الزوجة بإذنه وحدها فلها النفقة 345
* إذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة وإن نشزت سقطت 345
* لا يجب إخدام الأمة 345
* إذا اختلف الزوجان في قبض المهر قبل الزفاف فالقول قولها 345
* إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين 346
* في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346
* إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها 347
* العسرة لا يفسخ بها النكاح 347
* إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 702
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٢