* الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200
* المتعة لا تحصن 200
* الصداق أمر شرعي 200
* متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح 200
* الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا 200
* لا حد للصداق والمستحب فيه التخفيف وأن لا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم 201
* فيما إذا أصدق تعليم القرآن ولم يعين الحرف 201
* إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201
* إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201
* إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد 202
* الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا 203
* إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير 203
* إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه فالأول هو المهر 203
* إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا بإطلاق العقد يصير الوالد ضامنا 204
* إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204
* إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204
* نكاح مفوضة البضع بغير مهر صحيح 205
* إذا زوج من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة مفوضة البضع وجب لها مهر المثل بالدخول 205
* ما لمفوضة البضع فيما إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول 205
* في مهر مفوضة البضع فيما إذا وقعت الفرقة بوفاة أحدهما 205
* فيما تملك مفوضة البضع بالعقد أن تملك من مهر 206
* لمفوضة البضع بالدخول مهر المثل 206
* ما لمفوضة البضع فيما إذا كان الزوجان جاهلين بفرض المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به 206
* إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206
* مهر المثل يعتبر بنسائها من الطرفين ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 207
* لتعيين مهر المثل متى فقدت نساؤها اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها 207
* إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة 207
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 698
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٨