* مباشرة الحائض في الفرج محظور 194
* الاستمناء باليد محرم 194
* لمن يطوف على نسائه بغسل واحد يستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة 194
* الوطي في الدبر لا يثبت به الإحصان ولا يقع به الإباحة للزوج الأول 194
* نكاح الشغار باطل 195
* نكاح المتعة صحيح مباح في الشريعة 195
* الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان 195
* إذا تزوج امرأة على أنه إذا أباحها للأول أو حتى يبيحها للأول فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل 196
* العيوب الخاصة بالنساء في فسخ النكاح الرتق والقرن والإفضاء والعمى والجنون والجذام والبرص وكونها محدودة في الزنا والخاصة بالرجال الجب والعنة 196
* ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196
* لا يرد الرجل من عيب حادث بعد العقد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات 196
* إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة في ذلك 196
* إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197
* إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد 197
* إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق 197
* إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل 197
* الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197
* الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197
* تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198
* إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة 198
* إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198
* إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198
* إذا ضرب للعنين المدة فأصابها في القبل وهي حائض أو نفساء خرج من حكم العنة 199
* إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها 199
* إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199
* إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199
* يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمرها 199
* إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199
* لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها 200
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 697
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٧