* إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183
* إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183
* إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد 183
* المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183
* إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183
* الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز 184
* للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184
* إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد 184
* إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184
* إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184
* من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 185
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى 185
* الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185
* نكاح الشغار فاسد 185
* المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة 185
* النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة 185
* إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأدب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعيا 185
* إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه 185
* لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186
* عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186
* المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186
* يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين 186
* يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187
* على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها 187
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 695
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٥