* إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178
* إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178
* الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178
* المجنونة لا توصف بالعفيفة 178
* للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178
* للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178
* إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178
* إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية 179
* إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج صح 180
* إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه صح 180
* إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180
* إذا قال الزوج للولي زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول 180
* إذا عقدا بالفارسية مع القدرة على العربية فلا ينعقد الزواج 180
* عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط 180
* إذا استدعى الزوج النكاح فقدم القبول ثم زال عقله فليس للولي الإيجاب 180
* الخطبة التي تتقدم عقد النكاح مسنونة غير واجبة وكذلك يستحب ذكر اللّه عند كل أمر يطلبه 181
* لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر 181
* يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181
* في مهر المرأة فيما إذا قتلت نفسها قبل الدخول 181
* إذا قتل أجنبي الزوجة الحرة قبل الدخول استقر مهرها 181
* في حكم مهر الزوجة الأمة فيما إذا قتلها أجنبي قبل الدخول 181
* لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182
* إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182
* إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182
* الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182
* تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 694
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٤