* إذا أوصى الرجل إلى رجلين ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف يجوز تصرفها إن اجتمعا وإلا فلا يصح 143
* إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143
* يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144
* إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144
* إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة 144
* الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144
* عمد الصبي وخطأه واحد 144
* الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145
* التدبير وصية 145
* إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية 145
* إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة 145
* إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة 145
* الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت 145
* أم الولد تصح لها الوصية 145
* الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح 146
* يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146
* لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146
* الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146
* من أوصي إليه فليس له أن يرد بعد الموت وله أن يرد في حال الحياة إذا علم 146
* فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147
* إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27
* الوصية بمعصية اللّه باطلة 48
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81
* الوصية للوارث صحيحة 93
* إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104
* إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 688
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٨