* إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية 136
* إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136
* إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 137
* إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137
* إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137
* إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137
* حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138
* الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138
* إذا زادت الوصية من الثلث عن مقدار الثلث قدم الأول فالأول 138
* إذا أوصى لرجل بشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته 138
* الفقراء والمساكين صنفان 139
* إذا أوصى للفقراء أو للمساكين جاز صرفه إليهما معا 139
* في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139
* مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139
* الوصية لأهل الذمة جائزة 140
* الوصية للحربي لا تصح 140
* إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140
* إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140
* العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140
* إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142
* أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد 142
* المرأة تصح أن تكون وصيا 142
* إذا أوصى الرجل إلى رجلين وإلى كل واحد منهما يجوز تصرفها سواء اجتمعا على التصرف أو انفردا 143
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 687
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٧