* المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53
* كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89
* إذا أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا 112
* إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116
* إذا حفر بالوعة أو بئر كنيف في داره فهو يتصرف في ملكه 117
* إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه 118
* ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح 119
* الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه 119
* في الغيبة المنقطعة لا يزول ملك الرجل عن ماله 327
* أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة 380
* إذا ملك السيد العبد فلا يملك 406
* كلب الصيد مملوك 419
* إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423
* المرازيب لكل واحد نصيبها 490
* العبد إذا ملّك لم يملك 499
* قسمة الأموال المشتركة جائزة 559
* إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليها 559
* القسمة إفراز حق وليست ببيع 560
* إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560
* المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560
* الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560
* إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد 566
* إذا ادعى دارا في يدي رجل دون بينة وأقر المدعى عليه أنها لآخر ورد المقر له فالدار تكون بمنزلة اللقطة يحفظها السلطان لصاحبها 592
* إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592
* إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما 594
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 683
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٣