* من له دين بأجل فعجل له من عليه الدين لم يجب عليه قبوله 377
* إذا أسقط المدين حقه في الأجل وعجل الدين الذي عليه فلا يجبر الدائن على القبول 377
* هبة المكاتب بإذن سيده جائزة 381
* العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519
* إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569
* إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه 593
* في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها 596
عناوين مسائل الرهن
* الرهن جائز 65
* الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66
* إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66
* إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما 66
* الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66
* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66
* إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرج ذلك الجارية من الرهن 67
* إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها 67
* استخدام الراهن للعبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة غير جائز 67
* إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67
* المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67
* إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67
* إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح 68
* إذا رهن عصيرا صح الرهن 68
* الخمر لا يصح تملكه لمسلم 68