* الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512
* أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513
* إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515
* إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516
* إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527
* إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538
* إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547
* إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548
* إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548
* إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه 552
* فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان 597
عناوين مسائل إحياء الموات
* الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام 115
* الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 116
* للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين 116
* ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين 116
* الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 116
* جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة 116
* إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع 116
* إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه 116
* إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره 117
* إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها 117
* الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير 117
* المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117