المال ويترك في بيت المال 129
* في ولاء اللقيط 129
* إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها 129
* إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة 129
* من ولد من زوج حر فهو حر 130
* يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130
* قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130
* إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361
عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء
* الغصب حرام 96
* إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فلا ضمان في الزائد 97
* إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97
* المكرهة لها المهر 97
* إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98
* إذا زاد الغصب زيادة إضافة منفصلة فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها 98
* إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ولم تزد قيمته فلا يضمن بالمثل 98
* بيع الدقيق بالدقيق جائز 98
* إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده به 98
* إذا غصب دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ 98
* إذا غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به لم يزل الضمان عنه 99
* إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان 99
* إذا فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح 99
* إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فخرج بحله ضمن 99
* إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فاندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل سقط حكم السبب 99
* إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره وكانت يده صاحبها عليها فالضمان عليه 99
* إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده فأخذ المالك القيمة فقد ملكها ولا يملك الغاصب المقوم 100
* إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف فعليه الضمان 100