* إذا قال المسلم إليه زدني شيئا وأقدم لك لم يجز 65
* لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه 65
* لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص 65
* إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله 65
* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66
* البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 66
* شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80
* إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81
* إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81
* المسلم لا يملك الخمر 84
* بيع الدقيق بالدقيق جائز 98
* الأثمان تتعين بالعقد كالثياب 103
* ما يعقد عليه المشركون صحيح 103
* الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104
* إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104
* لا يصح البيع بثمن مجهول 106
* لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز 114
* يجوز بيع المعادن الباطنة 118
* يجوز شراء كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث 137
* لا يجوز التفاضل بين الحنطة والشعير 146
* بيع ملك الغير يقف على إجازته 172
* إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180
* إذا قال المشتري للبائع بعنيها فقال بعتكها صح البيع 180
* إذا باع دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة فالثوب مبيع بالثمن والذهب صرف بالفضة فهما صحيحان 202
* بيع جنس واحد كالذهب بالذهب مع الناقص منهما عوض من غيرهما كالثوب صحيح 202
* إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل 202
* في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين 202
* في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 202
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 666
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٦٦