* إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39
* النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 39
* يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها 39
* الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيرها 39
* قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39
* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40
* لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40
* النخع مكروه 40
* ذباحة المرأة جائزة 40
* الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها 40
* استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40
* التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40
* إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل 41
* يوم النحر من أيام النحر 41
* لا يصح الاعتكاف في المساجد التي ينعقد فيها الإحرام في غير المسجد الحرام 33
* إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137
* حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138
* إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323
* إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344
* إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402
* إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409
* إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423
* إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430
* ذكاة المحرم لا تبيح 430
* المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 662
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٦٢