قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574
عناوين مسائل الجهاد وأحكام أهل الذمة
* الجهاد فرض من فرائض الإسلام 45
* الجهاد فرض على الكفاية 45
* في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه 45
* إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب وكان له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله 45
* إذا وقع في الأسر الشيخ الفاني من أهل الحرب فلا يحوز قتله 45
* إذا ثبت جواز عقد الأمان للمشركين من آحاد المسلمين وكان العاقد حرا مكلفا جاز ذكرا كان العاقد أو أنثى 45
* إذا دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان 46
* الكافر لا يملك مسلما 46
* للإمام أن يمن على المشركين فيطلقهم 46
* البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة إذا صالح الإمام أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 47
* لا يدخل المشركون ساير المساجد ولا يجوز لأحد أن يأذن لهم 47
* كل مشرك ممنوع من الاستيطان في الحجاز من جزيرة العرب 47
* لا يخرج المشركون من اليمن 47
* إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة 47
* لا تجوز مهادنة المشركين لسنة وزيادة عليها 48
* الكفر كالملة الواحدة 48
* في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية 48
* البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49
* الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50
* المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481
* من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481
* القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى
، ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . ، ،
على الإيمان قول باطل 511
* في قوله تعالى
، ، فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ، ،
وجوب قتال الفئة الباغية 511
* قتال أهل البغي واجب جايز 511