* المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117
عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية
* في تعريف الغنيمة 49
* كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله
" وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ "
فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم 49
* كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله الصفايا فيأخذ منها ما يختاره ولم يقسم عليه 49
* الصفايا بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 49
* النفل جائز 49
* البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49
* إذا استأجر أو استعار الفارس فرسا ليقاتل عليه أسهم له ويستحقه المستأجر أو المستعير 50
* لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة 50
* الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50
* إذا كان القتال في دار الإسلام فلا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال 50
* إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل 50
* إذا حضر الرجل دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال أسهم له 50
* إذا أخرج الإمام جيشا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية وغنم أحدهما اشترك الكل في الغنيمة 51
* الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل 51
* أخذ الجزية جائز 46
* في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم 46
* من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم 46
* البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118
* البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118
* البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118
* الفيء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة 170
* المصفى من الغنيمة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للإمام 170
* ما فتح النبي صلّى اللّه عليه وآله عنوة فأربعة أخماسه لجميع المسلمين وما فتحه صلحا فهو له 558
* قسمة الأموال المشتركة جائزة 559
* الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت