النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
* الطهارة للدخول في الصلاة واجبة
- النهاية - الشيخ الطوسي ص 1 : كتاب الطهارة :
الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة .
وهي تنقسم قسمين : وضوء وتيمم . ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة .
فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه .
* في أكثر النفاس
- النهاية - الشيخ الطوسي ص 29 ، 30 : كتاب الطهارة :
ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين . والعمل على ما قدمناه .
* فيما إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت
- النهاية - الشيخ الطوسي ص 64 : كتاب الصلاة :
وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة . وهذا هو الأحوط وعليه العمل .
* فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان
- النهاية - الشيخ الطوسي ص 164 : كتاب الصلاة :
ومن أكل ، أو شرب ، أو فعل ما ينقض الصيام ، في يوم يقضيه من شهر رمضان ، ناسيا ، تمم صيامه ، وليس عليه شيء . فإن فعله متعمدا ، وكان قبل الزوال ، أفطر يومه ذلك ، ثم ليقضه ، وليس عليه شيء .
وإن فعل ذلك بعد الزوال ، قضى ذلك اليوم ، وكان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن لم يتمكن ، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة .
وقد رويت رواية : « أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » والعمل ما قدمناه .
* ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث
- النهاية - الشيخ الطوسي ص 652 ، 653 : كتاب المواريث :