تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

* الطهارة للدخول في الصلاة واجبة

- النهاية - الشيخ الطوسي ص 1 : كتاب الطهارة : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة . وهي تنقسم قسمين : وضوء وتيمم . ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة . فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه .

* في أكثر النفاس

- النهاية - الشيخ الطوسي ص 29 ، 30 : كتاب الطهارة : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين . والعمل على ما قدمناه .

* فيما إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت

- النهاية - الشيخ الطوسي ص 64 : كتاب الصلاة : وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة . وهذا هو الأحوط وعليه العمل .

* فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان

- النهاية - الشيخ الطوسي ص 164 : كتاب الصلاة : ومن أكل ، أو شرب ، أو فعل ما ينقض الصيام ، في يوم يقضيه من شهر رمضان ، ناسيا ، تمم صيامه ، وليس عليه شيء . فإن فعله متعمدا ، وكان قبل الزوال ، أفطر يومه ذلك ، ثم ليقضه ، وليس عليه شيء . وإن فعل ذلك بعد الزوال ، قضى ذلك اليوم ، وكان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن لم يتمكن ، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة . وقد رويت رواية : « أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » والعمل ما قدمناه .

* ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث

- النهاية - الشيخ الطوسي ص 652 ، 653 : كتاب المواريث :